All legislation

قرار Decision No. 184 12/12/2001

Unofficial English title

Cancelling the allocation of a public truck-category license plate due to forfeiture of the right to own it

Official title, in Arabic الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 184 of 12 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 62 of 20 Dec 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
12/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5713-5714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 12/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل

عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995,

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ

24/04/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة

سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى

بموجبه تخصيص السيد لويس انطون الحاج

بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية-تقسيط

رقمها 1933411,

بناء على استدعاء السيد لويس انطون الحاج

المسجل برقم 7771/4 تاريخ 05/11/2001

الذي يبدي فيه عدم امكانيته اتمام عملية

الشراء وتسديد قيمة الاقساط المترتبة

عليه والتي اصبحت جميعها مستحقة الدفع,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد لويس انطون الحاح في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1933411 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد الى السيد لويس انطون الحاح المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الأجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001