المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
قرار Decision No. 431 30/07/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصدير زيت الزيتون وزيت الجفت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 431 of 30 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 63 of 6 Aug 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
مادة 2: تعفى الزيوت المصدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة ليرة لبنانية من احكام القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/1964
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 30 تموز سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني - الامضاء: يوسف نجار
Related