المادة 1
مادة 1: ينحصر بشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اعمال تفريغ البواخر عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة والشركة المذكورة, وعلى شركات الملاحة اللجوء اليها لتأمين اعمال التفريغ المذكورة, كلما دعت الحاجة لذلك.
قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 159 of 18 Jul 1970. Published in Official Gazette issue 63 of 6 Aug 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ينحصر بشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اعمال تفريغ البواخر عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة والشركة المذكورة, وعلى شركات الملاحة اللجوء اليها لتأمين اعمال التفريغ المذكورة, كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/text/203070/article/1/