All legislation

قرار Decision No. 1146 12/11/2002

Unofficial English title

Authorization to import cigars of German origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال سيجار من منشأ الماني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1146 of 12 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 63 of 21 Nov 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
12/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7161-7162
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 12/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 495 تاريخ

15/10/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 28/10/2002

ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 915

تاريخ 15/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجار من انتاج شركة "ارنولد اندريه" الألمانية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب طول قطر بلد والسعة السيكار السيكار المنشا بالسيكار ملم ملم هاندلز غولد فانيلا كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا هاندلز غولد شيرى كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 مادورو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 كالارو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

12 تشرين الثاني 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002