All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 13/11/2002

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 523 dated 24/06/1970, as amended by No. 18 dated 25/01/1990, of the association named: "Popular Council in Shhim", headquartered in Shhim - Chouf district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 523 تاريخ 24/06/1970 والمعدل برقم 18 تاريخ 25/ 01/1990 للجمعيةللجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" مركزها: شحيم - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 152 of 13 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 64 of 28 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
13/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7203-7204
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 13/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 523/أد

تاريخ 24/06/1970 وتعديله برقم

18/أد تاريخ 25/01/1990

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم"

المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل

برقم 5152/2 تاريخ 09/12/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002