المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم
علم وخبر Notice of association No. 152 13/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 523 تاريخ 24/06/1970 والمعدل برقم 18 تاريخ 25/ 01/1990 للجمعيةللجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" مركزها: شحيم - قضاء الشوف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notice of association No. 152 of 13 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 64 of 28 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 523/أد
تاريخ 24/06/1970 وتعديله برقم
18/أد تاريخ 25/01/1990
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم"
المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل
برقم 5152/2 تاريخ 09/12/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
Related