The whole text

قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 415 of 24 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 65 of 12 Aug 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الادوات الكهربائية والثريات والراديو والتلفزيون والادوات المنزلية الكهربائية في محافظة بيروت على الوجه التالي: 1) في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية اخر حزيران من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشر مساء يوم السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر مساء 2) في الصيف : من اول تموز لغاية اخر ايلول من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة عشر مساء يوم السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر مساء 3) تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4 - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر -- اثنين الفصح الشرقي والغربي - عيد المولد النبوي - رأس السنة الميلادية - رأس - السنة الهجرية.

المادة 1 من قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203351/article/1/