المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع وتصليح الساعات .
قرار رقم 416 تاريخ 24/07/1968 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 416 of 24 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 65 of 12 Aug 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع وتصليح الساعات .
المادة 3 من قرار رقم 416 تاريخ 24/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203352/article/3/