المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخرا الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 376 تاريخ 18/07/1972 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 376 of 18 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخرا الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 376 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203388/article/3/