المادة 24
تقبل المطبوعات البارزة لاستعمال العميان في النظامين الداخلي والخارجي وتطبق عليها القياسات ذاتها المقررة للرسائل, اما الحد الاقصى للوزن فهو 7 كيلوغرامات.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded
Article 24 of Decision No. 206 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
تقبل المطبوعات البارزة لاستعمال العميان في النظامين الداخلي والخارجي وتطبق عليها القياسات ذاتها المقررة للرسائل, اما الحد الاقصى للوزن فهو 7 كيلوغرامات.
المادة 24 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/24/