المادة 24
تقبل المطبوعات البارزة لاستعمال العميان في النظامين الداخلي والخارجي وتطبق عليها القياسات ذاتها المقررة للرسائل, اما الحد الاقصى للوزن فهو 7 كيلوغرامات.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل المطبوعات البارزة لاستعمال العميان في النظامين الداخلي والخارجي وتطبق عليها القياسات ذاتها المقررة للرسائل, اما الحد الاقصى للوزن فهو 7 كيلوغرامات.
المادة 24 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/24/