المادة 1
مادة 1: يقفل بائعو البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة مؤسساتهم التجارية في كل من: يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, ما لم يقع احد هذين اليومين من قبل ايام الاعياد الرسمية مباشرة: وطيلة شهر رمضان المبارك.
قرار Decision No. 420 09/08/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لبائعي البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 420 of 9 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 67 of 21 Aug 1967. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يقفل بائعو البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة مؤسساتهم التجارية في كل من: يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, ما لم يقع احد هذين اليومين من قبل ايام الاعياد الرسمية مباشرة: وطيلة شهر رمضان المبارك.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اب 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين
Related