المادة 1
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 530 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203733/article/1/