المادة 1
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203733/article/1/