All legislation

قرار Decision No. 147 03/12/2002

Unofficial English title

Works and professions that must be restricted to Lebanese nationals

Official title, in Arabic الاعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 147 of 3 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8010-8011
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 414 تاريخ 06/09/2006 (the text)
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962

المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964

وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه

(تنظيم عمل الاجانب)

بناء على مقتضيات المصلحة العامة, ومع مراعاة

مبدأ المعاملة بالمثل

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ ـ الإجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الناطور ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبلاط والمورق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لإشغالها. ب ـ أصحاب الأعمال: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح. السيارات (حدادة, دهان, ميكانيك, تركيب زجاج, فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة, طب, صيدلة, محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة, كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبيا أو فرع شركة أجنبية مسجلة في لبنان, أو مديرا لشركة من نوع "الأوف شور". 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 كانون الأول 2002 وزير العمل علي قانصو

Related

More from the same year.

2002