All legislation

قرار Decision No. 208 14/12/2005

Unofficial English title

Works and professions that must be restricted to Lebanese nationals only

Official title, in Arabic الأعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 208 of 14 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
14/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6197-6199
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 (the text)
قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007 (the text)
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ ـ الأجراء:

الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام ـ المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لأشغالها.

ب ـ أصحاب الأعمال:

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالي:

أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 ـ مديرا أو ممثلة لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».

3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 147/1 تاريخ 30/12/2002 والقرارات المشابهة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

Related

More from the same year.

2005