المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار Decision No. 361 23/08/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic اصول سحب وتجديد اجازات الاستيراد والتصدير الصادرة عن مصلحة التجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 361 of 23 Aug 1965. Published in Official Gazette issue 69 of 30 Aug 1965. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.
مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة. وتجدد ستة اشهر اضافية اذا تقدم صاحب العلاقة بطلب خطي قبل انتهاء مدة فعالية الاجازة الممنوحة له والمراد تجديدها. اما اذا قدم طلب التجديد بعد انتهاء مدة فعالية الاجازة فتتولى الادارة درسه والبت به.
مادة 4: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة وتجدد ثلاثة اشهر اضافية وتطبق بشأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
مادة 5: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار بالنسبة لمصلحة التجارة.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 23 اب سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
Related