المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صوايا للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 565 .
قرار Decision No. 7722 29/11/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة صوايا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7722 of 29 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 7 of 8 Feb 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 200,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/06/2000 ل "شركة صوايا
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
20/11/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة صوايا للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 565 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي
Related