All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 29/01/2001

Unofficial English title

Establishing an association named "Al Dimaj Charitable Association" based in Barja - Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل دمج الخيرية" مركزها برجا- قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 17 of 29 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 7 of 8 Feb 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
29/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 435
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 29/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل دمج

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5028/2

تاريخ 30/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل دمج الخيرية". مركزها: برجا- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان. غايتها: 1- ايجاد عوامل مشجعة وقواسم مشتركة بين افراد عائلة دمج وفروعها آل طحش وابو مرعي لجمع الشمل والالفة والمحبة. 2- التشجيع على العلم والعمل في جميع الميادين. 3- دعم شباب العائلة من الناحيتين الاقتصادية والعلمية. المؤسسون السادة: محمد عبد الرحمن دمج عبد القادر محمد دمج فهيم حسين دمج محمد يوسف دمج علي احمد دمج احمد علي ابو مرعي دمج محمد احمد دمج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد دمج

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة باللائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001