All legislation

قرار Decision No. 470 04/02/1955

Unofficial English title

Amendment No. 300 to the customs tariff

Official title, in Arabic التعديل رقم 300 لتعريفة الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 470 of 4 Feb 1955. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 1955. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
04/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 608-609
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 570 تاريخ 05/06/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 04/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المصحح بموجب القرار رقم 450 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1954, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان لا يكون منشؤها المملكة العراقية.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية المدرجة في الجدول رقم (ب ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953 والمصصح بموجب القرار رقم 450 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1954, المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25 بالمئة من نسبة التعريفة العادية.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي اللبناني- العراقي المؤرخ في 19 شباط سنة 1951 والمبرم في 10 نيسان سنة 1952, وما نصت - عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة- العربية تستفيد البضائع العراقية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى- المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار عتبارا من 25 ك2 سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موريس مبارك

Related

More from the same year.

1955