المادة 1
مادة 1: يضاف زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالسيد اميل انطونيوس عازار, بغية صنعها صابونا, وذلك ضمن الشروط القانونية والنظامية.
قرار Decision No. 98 24/12/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى الاصناف التي تستفيد من وضع المستودع الصناعي العائد للسيد اميل انطونيوس عازار.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 98 of 24 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,
بناء على استدعاي السيد اميل انطونيوس عازار,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالسيد اميل انطونيوس عازار, بغية صنعها صابونا, وذلك ضمن الشروط القانونية والنظامية.
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذه الاصناف .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 24 كانون الاول 1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
Related