The whole text

قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 378 of 17 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 7 of 23 Jan 1964. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القرار, تقدر قيمة الابنية التي لم تسجل اسعار كلفتها في دفاتر المؤسسة على اساس ما كانت تساويه بتاريخ انشائها في ضوء نوعية مواد البناء ومساحته, على ان يخضع هذا التقدير لمصادقة رئيس الدائرة المالية المختصة وان لا تزيد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع من الابنية المذكورة عن الحدود القصوى التالي بيانها: نوع مواد البناء الحد الاقصى لسعر المتر المربع

هيكل البناء من الباطون المسلح 90 ليرة جدران البناء من الحجر بالطين وسقوفه من الباطون المسلح 70 ليرة الابنية الموقتة ذات الجدران من الحجر بالطين والسقوف من الخشب او الاترنيت 60 ليرة هيكل البناء من الحديد وسقوفه من الاترنيت 50 ليرة

المادة 6 من قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/204247/article/6/