المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لسنة 1962 وما يليها.
قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 Repealed ملغى
Article 8 of Decision No. 378 of 17 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 7 of 23 Jan 1964. Status: repealed.
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لسنة 1962 وما يليها.
المادة 8 من قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/204247/article/8/