The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Regulation No. 161 of 12 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 7 of 24 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: الاجازات الادارية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيذ من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة غيابه, وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/204260/article/30/