Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن. نظام رقم 161 تاريخ 12/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: الاجازات الادارية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيذ من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة غيابه, وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/204260/article/30/