The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Regulation No. 161 of 12 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 7 of 24 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل المستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعيين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية وان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك يمكن تعيينه من سلك اخر من بين مستخدمي المصلحة. يجب في مثل هذه الحال ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعين الوكيل مدة تزيد على سنة.

المادة 37 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/204260/article/37/