Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن. نظام رقم 161 تاريخ 12/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل المستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعيين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية وان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك يمكن تعيينه من سلك اخر من بين مستخدمي المصلحة. يجب في مثل هذه الحال ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعين الوكيل مدة تزيد على سنة.

المادة 37 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/204260/article/37/