المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة سنة دخول اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها, الى الاراضي اللبنانية, كما يمنع منعا باتا, مرورها بطريق الترانزيت .
قرار Decision No. 206 20/08/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع دخول التفاحيات ومرورها بطريق الترانزيت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 206 of 20 Aug 1969. Published in Official Gazette issue 70 of 1 Sep 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ
10/6/1948.
وحيث ان مرض التبقح على التفاحيات (Tavelure) يعتبر من
الامراض الوبائية الخطرة على اشجار التفاحيات ,
وحيث انه ضروري منع تسرب هذا المرض , وانتشاره في بساتين
التفاحيات .
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة سنة دخول اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها, الى الاراضي اللبنانية, كما يمنع منعا باتا, مرورها بطريق الترانزيت .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20/8/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
Related