The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على الحارس : 1- ان لا يشتغل بالامور السياسية وان لا ينتمي الى اي حزب سياسي او منظمة او نقابة مهنية. 2- ان لا يضرب عن العمل لاي سبب كان ولا يحرض عليه. 3- ان يمتنع عن قبول او طلب اية هدية او اكرامية بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة او بالوساطة. 4- ان يمتنع عن كل عمل مأجور خلاف وظيفته. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للاحالة امام مجلس التأديب .

المادة 27 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/27/