Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على الحارس : 1- ان لا يشتغل بالامور السياسية وان لا ينتمي الى اي حزب سياسي او منظمة او نقابة مهنية. 2- ان لا يضرب عن العمل لاي سبب كان ولا يحرض عليه. 3- ان يمتنع عن قبول او طلب اية هدية او اكرامية بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة او بالوساطة. 4- ان يمتنع عن كل عمل مأجور خلاف وظيفته. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للاحالة امام مجلس التأديب .

المادة 27 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/27/