The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: علاوة على الترقية العادية, لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس قسم الحراسة وتأشير رئيس دائرة الشؤون الادارية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم. - للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/29/