Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: علاوة على الترقية العادية, لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس قسم الحراسة وتأشير رئيس دائرة الشؤون الادارية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم. - للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/29/