المادة 31
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded
Article 31 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/31/