المادة 31
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/31/