Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/31/