المادة 6
مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.
المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/6/