The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.

المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/6/