Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.

المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/6/