المادة 2
مادة 2: يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 317 of 24 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 71 of 4 Sep 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
المادة 2 من قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/204406/article/2/