المادة 2
مادة 2: يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
المادة 2 من قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/204406/article/2/