المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 54 تاريخ 09/12/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 54 of 9 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 71 of 26 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/204461/article/2/