The whole text

قرار رقم 190 تاريخ 29/08/1970 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 190 of 29 Aug 1970. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: في حال استعمال الرافعة العائمة من قوة 120 طنا لتفريغ او تحميل البضائع تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم تعتيل يحدد وفقا لما يأتي: 1- للطرود التي يقل وزنها عن خمسين طنا تطبق بشأنها التعرفة الحالية المطبقة للرافعة العائمة من قوة 50 طن. 2- للطرود التي يتراوح وزنها بين 51 و75 طنا يستوفي 15 ل.ل. عن الطن او جزئه. 3- للطرود التي يتراوح وزنها بين 76 و100 طنا يستوفي 20 ليرة لبنانية عن الطن او جزئه. 4- للطرود التي يتراوح وزنها عن 100 طن يستوفي 25 ل.ل. عن الطن او جزئه.

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 29/08/1970 https://lebaneselegislation.com/text/204577/article/1/