All legislation

قرار Decision No. 264 16/08/1975

Unofficial English title

Setting closing hours for grocery and convenience store owners on certain streets within the Beirut city governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة في بعض الشوارع ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 264 of 16 Aug 1975. Published in Official Gazette issue 73 of 11 Sep 1975. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
16/08/1975
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1975, p. 805-806
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 16/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة الكائنة في الشوارع التالية: ابن رشد - الراشدين - مدحت باشا - الجزائر - ماري عدلي - رشيد نخلة - محي الدين الخياط جادة الاستقلال من- كورنيش التلفزيون حتى محطة الضناوي (تلة الخياط) - بني امية - رضا الصلح - (خلف الازهر) - الزهراء الشيخ محمد علايا -- السريان - عمر الزعني - الشوف - تدمر محمد اللبابيدي - العماد جان نجيم الامام- ابي حنيفة - الارمنازي - يعقوب صروف - كنيعو وهاشم الخليل - نطاق محافظة مدينة بيروت - بما فيه كافة المتفرعات الكائنة في الشوارع المذكورة اعلاه. على الوجه التالي: ايام الاحاد - اول ايار - 22 تشرين الثاني - من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 7 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 آب 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية غسان تويني

Related

More from the same year.

1975