All legislation

قرار Decision No. 217 09/09/1969

Unofficial English title

Allowing the import of grapes intended for vinegar production

Official title, in Arabic السماح باستيراد العنب المعد لصناعة الخل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 217 of 9 Sep 1969. Published in Official Gazette issue 75 of 18 Sep 1969. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
09/09/1969
Official Gazette
Issue 75, 18/09/1969, p. 929-930
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 09/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كميات محدودة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة الخل بموجب اجازات تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة - دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: تحدد كميات العنب التي سيجاز لاصحاب معامل الخل استيرادها بناء على دراسة خاصة تقوم بها دائرة الاقتصاد الزراعي حول طاقة المعمل الصناعية خلال السنين السابقة.

المادة 3

مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب لصناعة الخل ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ثلاثة اضعاف ما استورده من سوريا.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعي الخل شراؤه في مراكز الاستلام المعينة في أقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1 - 20 - عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب ابيض . 2 - 22 - اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب اسود. 3 - 16 - ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو ملت .

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب الاستيراد تعهدا حسب انموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوى استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللبناني نقدا, او في حال اخلاله بأي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 6

مادة 6: تعين لجان من الموظفين مهمتها القيام بالكشف الحسي على مصانع الخل للتثبت والتأكد من شراء كامل كمية العنب اللبناني التي يتعهد بها الصناعي مقابل السماح له بالاستيراد من الخارج.

المادة 7

مادة 7: يعتبر الكيلوغرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة, الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد بأي عقد او تعهد اذا اعتمدت فيهما أي وحدة اخرى للوزن غير الكيلوغرام.

المادة 8

مادة 8: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ستة اشهر. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

Related

More from the same year.

1969