All legislation

قرار Decision No. 260 10/09/1973

Unofficial English title

Determining the rules for potato export

Official title, in Arabic تحديد اصول تصدير البطاطا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 260 of 10 Sep 1973. Published in Official Gazette issue 77 of 24 Sep 1973. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
10/09/1973
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1973, p. 842-843
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 335 تاريخ 16/11/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 10/09/1973
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948 لا

سيما المادة الاولى الفقرة ه منه.

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادتين 10 و37 منه.

وبناء على اقتراح مصلحة الثروة الزراعية

وبعد موافقة مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير بذار البطاطا لاجازة مسبقة يمنحها مدير عام وزارة الزراعة بناء لموافقة مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 2

مادة 2: يجب ارفاق كل ارسالية من ارساليات البطاطا المعدة للتصدير ومهما كانت وجهة استعمالها بالمستندات التالية: 1 - شهادة المنشأ او نسخة عنها مصدقة رسميا والتي يجب أن تحمل بوضوح احدى العبارتين التاليتين: "بطاطا للاستهلاك" او "بذار البطاطا" 2 - الشهادة الصحية الزراعية المفروضة والتي يجب أن يذكر فيها, بالاضافة الى احدى العبارتين المذكورتين في الفقرة -1- اعلاه والى المعلومات الاخرى المطلوبة, عدد الطرود او الاكياس والارقام التسلسلية التي تحملها سمات الرقابة المربوطة بهذه الطرود وذلك عندما تكون البطاطا معدة للبذار. 3 - شهادة الاثبات الصادرة عن المؤسسة المختصة في بلد المنشأ وعن قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة عندما يكون بذار البطاطا من انتاج لبناني.

المادة 3

مادة 3: بالنسبة لبذار البطاطا المعدة للتصدير, يطلب الى موظفي الحجر الزراعي في مراكز الحدود, التثبت من ترصيص الاكياس من قبل الدوائر الرسمية في بلد المنشأ وعدم السماح بتصدير الاكياس غير المرصرصة والتي لا تحمل السمات الخاصة المشار اليها في الفقرة - 2 - من المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايلول 1973 وزير الزراعة صبري حماده

Related

More from the same year.

1973