المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية, الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان.
قرار Decision No. 238 15/09/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من ايران وافغانستان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 238 of 15 Sep 1969. Published in Official Gazette issue 77 of 25 Sep 1969. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية, الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان.
مادة 2: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات او البواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية, او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة, او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - ادخال جلود الغنم ومصارينها لبنان عن طريق المطار الدولي والمرفأ فقط, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية من افغانستان, وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد.
مادة 3: تلغى جميع احكام القرارات رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969, و 177/1 تاريخ 29/7/1969 و 188/1 تاريخ 6/8/1969.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
Related