المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا, بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
قرار Decision No. 552 31/08/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا بمحافظة جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 552 of 31 Aug 1971. Published in Official Gazette issue 77 of 27 Sep 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970 المتعلق بتعيين
السيد منير حمدان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية,
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سنة 1966
باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد
مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال
والمهن الواحدة والمتشابهة
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/9/1966 المتعلق بتعيين
الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون
رقم 48/66 المذكور
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في برجا بموجب
العريضة المسجلة في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان برقم
3302/10 تاريخ 22/6/1971
بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة
والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية برقم 3355/4 تاريخ
17/7/1971, للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا, بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 آب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
Related