المادة 1
تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى اعمال التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال عيد العمل
قرار Decision No. 557 09/09/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لمؤسسات التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 557 of 9 Sep 1968. Published in Official Gazette issue 79 of 30 Sep 1968. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى اعمال التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال عيد العمل
لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها بالايام المبينة في المادة السابقة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 ايلول 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اليافي
Related