All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 10/02/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Al Ghader Family Charitable Social Association in all Lebanese regions", based in Khalde - Baabda District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل غادر الخيرية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية" مركزها خلده- قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 14 of 10 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 8 of 17 Feb 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
10/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 855
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 10/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ال غادر الخيرية الاجتماعية

في كافة المناطق اللبنانية والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3663/2 تاريخ

07/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل غادر الخيرية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: خلدة ـ طريق عام بيروت ـ صيدا ـ ملك فرج مصطفى غادر ـ قضاء بعبدا. غايتها: التعاون والمحبة بين أبناء العائلة ودفعهم للعمل يداً واحدة لما فيه الخير والإصلاح والسعي لتثقيف أبنائها ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والأدبي والاجتماعي والصحي. المؤسسون السادة: مسلم قاسم غادر طارق تيسير غادر فؤاد غادر فرج مصطفى غادر محمد ياسين غادر محمد مرعي غادر عاطف أحمد غادر نديم زيدان غادر عصام قاسم غادر حسين علي غادر باسم ديب غادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسين غادر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

2000