All legislation

قرار Decision No. 2360 11/02/1946

Unofficial English title

Regulating the distribution of ordinary bicycle rubber tires

Official title, in Arabic تنظيم توزيع اطارات مطاط الدراجات العادية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2360 of 11 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1946. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2360
Date
11/02/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 228
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2360 تاريخ 11/02/1946
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

وبناء على المرسوم 3839 تاريخ 22/8/1945

وبناء على المرسوم 4037 تاريخ 5/10/1945

وبناء على اقتراح مدير التموين وموافقة امين السر العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع توزيع اطارات الدراجات العادية للترتيبات الآتية: يسلم المستورد الاطارات بسعر الجملة المحدد رسميا الى بائعي المفرق بموجب امر تسليم يصدر عن مصلحة توزيع اطارات المطاط في وزارة الاقتصاد الوطني. 2- تستوفي الوزارة مسبقا من بائعي المفرق ثمن الاطارات القديمة والرسم المنصوص عنه في قانون 28 تشرين الثاني سنة 1945 البالغ خمسين بالمئة من سعر البيع بالمفرق. 3- يلزم بائعو المفرق بمسك سجل للكميات المستلمة من المستوردين وللكميات الموزعة ويذكر في حقل الخارج اسم المستلم وعنوانه ورقم الدراجة وعدد الاطارات الموزعة وقياسها وسعرها وماركتها. 4- يقدم البائع في نهاية كل شهر الى مصلحة توزيع المطاط بيانا افراديا بالكميات الموزعة طبقا للسجل المنوه عنه في الفقرة الثالثة اعلاه. 5- يلزم بائع المفرق بنشر السعر المحدد من قبل الوزارة والرسم المفروض وثمن الاطارات القديمة في مكان بارز من محله. 6- لا يحق لبائع المفرق تسليم الاطارات الا للدراجات المصرح لها بالسير والتي اصبحت اطاراتهابحالة سيئة وعليه ان يذكر في حالة التسليم على دفتر السير عددالاطارات المسلمة وقياسها. 7- يستوفي بائع المفرق الثمن حسب التعرفة الرسمية (سعر المبيع بالمفرق) يضاف اليه الرسم وثمن الاطارات القديمة.

المادة 2

مادة 2: يخضع توزيع الاطارات من قبل بائعي المفرق الى مراقبة مصلحة توزيع المطاط في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لهذه الترتيبات يستهدف مرتكبها لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى تنفيذه

بيروت في 11 شباط سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1946