المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,
قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 208 of 8 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/205167/article/3/