المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,
قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/205167/article/3/