المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 12 of 5 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/205205/article/2/